الأول: هذا الحديث بوب عليه البخاري أبوابًا (ضالة الإِبل)(١)، (ضالة الغنم)(٢)(إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة، فهي لمن وجدها)(٣)[إذا [جاء](٤) بعدها] (٥)[من عرفها ولم يدفعها إلى السلطان](٦).
والسياق الذي ذكره المصنف هو لمسلم.
وقال عن "اللقطة الذهب والورق"، بدل من:"لقطة الذهب والورق"، وكذا هو في بعض النسخ وبعض الشروح وروايات البخاري بمعناه، ولم يذكر "الذهب والورق".
= (٣/ ٤١٩)، وأبو داود (١٧٠٤)، ومالك ففي الموطأ (٢/ ٥٧٩)، وابن الجارود (٦٦٧)، والحميدي (٢/ ٣٥٧)، والبيهقي في السنن (٦/ ١٨٥، ١٨٦)، والدارقطني (٤/ ٢٣٥)، والبغوي في شرح السنة (٨/ ٣٠٨، ٣١٣)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩١). (١) البخاري (٢٤٢٧)، والفتح (٥/ ٨٠). (٢) الفتح (٥/ ٨٣)، ح (٢٤٢٨). (٣) الفتح (٥/ ٨٤)، ح (٢٤٢٩). (٤) زيادة من ن هـ. (٥) هذا باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه, لأنها وديعة عنده. الفتح (٥/ ٩١)، ح (٢٤٣٦). (٦) باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. الفتح (٥/ ٩٣)، ح (٥٤٣٨).