الشافعي- وجماعة على أن ذلك حكم شرعي ثابت للوقف، من حيث -هو وقف (١)، ويحتمل- كما قال الشيخ تقي الدين (٢): أن يكون ذلك إرشادًا إلى شرط هذا الأمر في هذا الوقف، فيكون ثبوته بالشرط، لا بالشرع (٣).
الخامس: المصارف المذكورة مصارف خير وقربة، وهي جهة الأوقاف فلا يوقف على ما ليس بقربة من الجهات العامة.
واختلف أصحابنا فيما إذا وقف على جهة لا يظهر فيها القربة كالأغنياء.
والأصح: عندهم الصحة، كما هو مقرر في الفروع مع ما فيه من البحث.
السادس: المراد بالقربى هنا قربى عمر - رضي الله عنه - ظاهرًا ويحتمل على بعد أن المراد بها من ذكر في الآية.
وبالفقراء: ما هو المقرر في الزكاة.
وبالرقاب: ما هو مقرر أيضًا فيها، وهو أما الكتابة كما ذهب إليه الشافعي. وإما العتق، كما ذهب إليه مالك.
(١) وقال أيضًا: قوله: "ثابت للوقف من حيث هو وقف"، هذا هو الظاهر وأنه صفة كاشفة، فإنه - صلى الله عليه وسلم -، قال: "تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث"، كما قدمنا فالأظهر ما قاله الشافعي. (٢) إحكام الأحكام (٤/ ١٣٤). (٣) وقال أيضًا قوله: "بالشرط لا بالشرع" لا فائدة للخلاف، لأنه قد أمر الشارع بالشرط، فهو كما لو كان صفة كاشفة، إلَّا أن يقال على تقدير الصفة أنه إذا قال: وقفت اتصف بأنه لا يباع الخ. . . . بخلاف ما إذا شرطا فإنه لابد من النطق به. اهـ.