وقال الماوردي: هو للإِباحة لوروده بعد الحظر، وهو نهيه -عليه الصلاة والسلام- عن بيع الدين بالدين، كما في قوله تعالى:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}(١). وهذا حمل منه، ويحتاج إلى التاريخ في ذلك، وأنه وارد بعده، ولم أر ذلك.
وقال أبو ثور (٢) وابن جرير وداود: إنه للوجوب لظاهر الخبر.
وادعى الجوري (٣) -بضم الجيم- من أصحابنا الإِجماع على الأول لما فيه من الإِحسان إلى المحيل بتحويل الحق عنه، وبترك تكليفه التحصيل بلا طلب.
التاسع: في الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على
(١) سورة المائدة: آية ٢. (٢) أبو ثور هو إبراهيم بن خالد المتوفي سنة (٢٤٠). ومذهبه: أنه يجب على من أحيل بحقه على ملىء أن يحتال، وحجته في هذا: ظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "مطل الغني ظلم، وإذا أُحلت على مليء فأتبعه"، فقوله -عليه السلام-: "فأتبعه"، "فليتبع" أمر، والأمر يفيد الوجوب، ما لم يصرفه صارف، ولا صارف هنا عن الوجوب. اهـ. وهو ظاهر مذهب الإِمام أحمد، وداود. انظر: المغني (٤/ ٥٧٦)، وبداية المجتهد (٢/ ٣٨٤)، والعدة (٤/ ١١٨)، ونيل الأوطار (٦/ ٤٠٤)، وفقه الإِمام أبي ثور (٦٢٣)، والاستذكار (٢٠/ ٢٧١). (٣) هو علي بن الحسين القاضي أبو الحسين الجوري مدينة بفارس قال ابن الصلاح: كان من أجلاء الشافعية، انظر: ابن قاضي شهبة (١/ ١٢٩)، طبقات الشافعية للأسنوي (١٢٢).