متناول لجميع أنواع الذهب والورق من جيد ورديء، وصحيح ومكسور، وحلى وتبر، وغير ذلك، وسواء الخالص والمخلوط بغيره. وهذا كله مجمع عليه كما نقله عنهم النووي في "شرح مسلم"(١).
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلا وزناً بوزن" إلى آخره، يحتمل الجمع بينهما للتوكيد والمبالغة للإِيضاح، واقتصر عليه النووي في "شرح مسلم"(٢).
وقال الشيخ تقي الدين (٣): اعتبار التساوي، ويوجب أن يكون التساوي في هذا بالوزن لا بالكيل، والفقهاء قرروا أنه يجب التمائل بمعيار الشرع، فما كان موزوناً فبالوزن، وما كان مكيلاً فبالكيل، أي: وما كان معدوداً أو مذروعاً فبه.
وقال القاضي عياض: يحتمل أن تكون هذه الألفاظ تأكيداً، ويحتمل أن يزيد المثلية في الصفة والوزن في المقدار، و"سواء بسواء". راجع لهما معاً.
وقد اختلف في المراطلة عندهم: هل يشترط استواء الوزن مماثلة العين أم لا؟ (٤).
(١) شرح مسلم (١١/ ١٠). (٢) (١١/ ١٢). (٣) إحكام الأحكام (٤/ ١١٢). (٤) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (١٩/ ٢٤١، ٢٤٦): * قال أبو عمر: أما المراطلة الذي ذكر عن سعيد بن المسيب، فلا =