رأيت بعد ذلك البخاري (١) ترجم على القطعة الأخيرة بباب: الشروط التي لا تحل في النكاح. وذكرها بلفظ:"لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها, لتستفرغ صفحتها، فإنما لها ما قدر لها" ونقل عن ابن مسعود أول الباب (٢) أنه قال: لا تشترط المرأة طلاق أختها.
ثم اعلم أن اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ رواية البخاري (٣)، وترجم عليه باب: لا يبع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك. ولم يذكر في هذا الباب غير هذا الحديث، وحديث ابن عمر (٤): "لا يبع بعضكم على بيع بعض" وأما مسلم فرواه بألفاظ نحو رواية البخاري.
الثاني: سلف الكلام في الحديث الثاني (٥) فيما نهى عنه من البيوع على بيع الحاضر للبادي والنجش والبيع على بيع أخيه فأغنى عن إعادته.
وقوله:"ولا تناجشوا" كأنه على تقدير القول أي وقال: ولا تناجشوا.