مطلقاً سواء قل اللبن أو كثر , وهو الأصح عند الشافعي.
ومنهم من قال: إنه [يتقدر](١) بقدر اللبن اتباعاً لقياس الغرامات وهو ضعيف، وحديث أبي داود (٢)"مثله أو مثليّ لبنها قمحاً" ليس إسناده [بذلك](٣)، وإن لم يضعفه هو.
واختلف المالكية: إذا كانت الغنم التي صرت كثيرة هل يرد بجميعها صاعاً واحداً أو لكل شاة صاعاً.
قال المازري (٤): [والأصوب](٥) أن يكون حكم الكثير منها غير الواحد إذ من المستبشع في القول أن يغرم متلف [لبن](٦) ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة.
فإن احتج بأنه -عليه الصلاة والسلام- ساوى بين لبن الشاة و [لبن](٧) الناقة مع أن الناقة أكثر.
قلنا: قد قال بعض أهل العلم إنما ذلك لأنه -عليه الصلاة والسلام- أراد أن يكون ذلك حدّاً يرجع إليه ليرتفع الخصام، واعترض
(١) في ن هـ ساقطة. (٢) سبق تخريجه والحكم عليه. (٣) في هـ (بذاك). (٤) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٥٠). (٥) في الأصل بياض، وفي هـ (الأصول) , وما أثبت من المعلم. (٦) زيادة يقتضيها السياق وهي ساقطة من الأصل ون هـ ومثبتة في المعلم، وفتح الباري (٤/ ٣٦٩). (٧) زيادة من ن هـ.