منه، وحكى الفاكهي الخلاف المذكور عن الشافعية فيما إذا كان الضرع مملوءاً لحماً وظنه المشتري لبناً، ولم أقف على ذلك عندنا ونقل عن مذهبهم عدم ثبوت الخيار [به](١).
الثالثة: رواية المصنف ذكر فيها "الغنم"[فقط](٢) وفي الصحيحين (٣)"الإِبل، والبقر" ملحقة بهما، لأن في "سنن أبي داود"(٤)"من ابتاع محفلة" وهل يتعدى الحكم إلى غير هذه الثلاثة، فيه وجهان لأصحابنا:
أحدهما: لا. جموداً على ما ذكر في الحديث , ولأن لبن غيرها لا يقصد إلَاّ نادراً.
وأصحهما: نعم. فيعم كل مأكول والجارية والأتان نظراً إلى المعنى ولرواية أبي داود المذكورة ولأن كثرة اللبن في الأم مقصود
(١) في ن هـ ساقطة. (٢) في ن هـ ساقطة. (٣) البخاري (٢١٤٨)، ومسلم (١٥١٥) (١١) (١٥٢٤)، وأبو داود (٣٤٤٣) (٣٤٤٥) في البيوع، باب: من اشترى مصراة فكرهها، والترمذي (١٢٥١) (١٢٥٢) في البيوع باب: ما جاء في المصراة. (٤) (٣٤٤٦)، وابن ماجه (٢٢٤٠) ذكره في جامع الأصول (١/ ٥٠٥) , قال الخطابي: إسناده ليس بذاك، وقال المنذري: والأمر كما قال. اهـ. وسيأتي كلام المؤلف في تضعيفه، وضعفه ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٦٤)، قال: ففي إسناده ضعف. وقد قال ابن قدامة إنه متروك الظاهر بالاتفاق. اهـ. وضعفه البيهقي والمنذري من أصل جميع بن عمير أحد رواته. والمحفلة: هي المصراة.