وقال أبو عبيدة (١). هو من صرّي اللبن في ضرعها إذا حبسه وأصلها حبس الماء، قال: ولو كانت من الربط لكانت مصرورة أو مصررة.
قال الخطابي (٢). وقول أبي عبيدة حسن، وقول الشافعي صحيح. والعرب تَصُرُّ الحلوبات، ويسمى ذلك الرباط: صراراً. واستشهد بقول العرب:[العبد](٣) لا يحسن الكَرَّ، وإنما يحسن الحلب والصّرَ، قال: ويحتمل أن تكون المصراة، أصلها: مصرورة فأُبدل من إحدى الراءين [ألفاً](٤) كقوله تعالى: {وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (١٠)} (٥) أي دسَّها كرهو [اجتماع](٦) ثلاثة أحرف وإن كانت في الصورة [حرفين](٧) لكون الحرف المشدد عندهم بحرفين في اللفظ. إذا تقرر ذلك فيتعلق بالتصرية مسائل:
الأولى: لا خلاف أن التصرية حرام لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري، والنهي يدل عليه مع علم تحريم الخديعة قطعاً من الشرع، قال المتولي: وهي حرام وإن لم يقصد البيع لأنه يضر بالحيوان. قال المازري (٨): والتصرية أصل في تحريم الغش وفي
(١) غريب الحديث (٢/ ٢٤٠)، ومعالم السنن (٥/ ٨٤). (٢) معالم السنن (٥/ ٨٤) مع زيادة عبارات هناك. (٣) في ن هـ ساقطة. (٤) في معالم السنن (٥/ ٨٦) ياءً، وأيضاً في جامع الأصول (١/ ٥٠٠). (٥) سورة الشمس: آية ١٠. (٦) في ن هـ ساقطة. (٧) في ن هـ ساقطة. (٨) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٤٨).