للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له، وكل من استثار شيئاً فهو ناجش.
وقال الهروي: قال أبو بكر: النجش المدح والإِطراء. قال ابن الأثير (١): إنه الصحيح، فعلى هذا معنى الحديث: لا يبيع أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة.
وحقيقة النجش عند الفقهاء: أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها، وهو من المنهيات للضرر، والناجش آثم لأجل خدعته وحكى [القزويني](٢) عن مالك أن بيع النجش مفسوخ (٣) واعتل [لأنه](٤) منهى عنه، قال:[وبهذا](٥) اعتل ابن الجهم لما [رد](٦) على الشافعي فقال: الناجش عاصٍ فكيف يكون من عصى الله تعالى يتم بيعه، ولو صح هذا بعد [العقد](٧) في الإِحرام والعدة (٨).
(١) جامع الأصول (١/ ٥٠٤). (٢) في هامش المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٤٠)، وفي أصل الكتاب القرويون. (٣) حكى هذا ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢١/ ٧٢، ٧٤) عن أصحابه. وهو رأي أهل الظاهر. وأما نقله عن مالك فجعل له الخيار (٢١/ ٧٨) وساقه بلفظ التضعيف عنه في الاستذكار (٢١/ ٦٧)، والتمهيد (١٣/ ٣٤٨، ٣٤٩) (١٨/ ١٩٣، ١٩٤). (٤) في المعلم (بأنه). (٥) في المعلم (هكذا). (٦) في الأصل (ورد)، وما أثبت من المعلم. (٧) في الأصل بيع وما أثبت من المعلم. (٨) انظر: المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٤٠).