أحدها:[ظاهر](١) الحديث يقتضي النهي مطلقاً وإن كان في غنيمة أو ميراث، وفي الدارقطني (٢): "إلَاّ الغنائم والميراث".
وجمهور أهل العلم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد (٣)، وبه قال الشافعي وكرهه بعض السلف، قال المازري (٤): وكره بعض أهل العلم بيع المزايدة في الحلق خوفاً من الوقوع في المحذور، وهو الضرر، قال: وإن قلنا إنما منع من ذلك مع التراكن للبيع خرج بيع الحِلق من ذلك.
[تنبيه](٥): اختلف فيما إذا وقع السوم على السوم أو الخطبة على الخطبة بعد التراكن هل يفسخ العقد أم لا؟
(١) في ن هـ ساقطة. (٢) سنن الدارقطني (٣/ ١١)، وابن الجارود (٥٧٠)، وذكر ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٥٤) أن ابن خزيمة أخرجه وذكره، ولم يتعقبه بشيء. (٣) ورد في ذلك حديث وإسناده ضعيف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع حلساً وقدح. أخرجه أبو داود (١٦٤١)، والنسائي (٧/ ٢٥٩)، والترمذي (١٢١٨) وقال: حديث "حسن"، وابن ماجه (٢١٩٨)، وأحمد (٣/ ١٠٠، ١١٤)، والطيالسي (١٣٢٦). وضعفه ابن حجر في التلخيص (٣/ ١٥)، والزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٣). (٤) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٣٨). (٥) في الأصل بياض وأقرب إلى رسم الكلمة ما أثبت. أو كلمة: وجه. وهذا ليس له تأثير على سياق الكلام.