قال مالك: ويشق على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن لئلا يسقط، وقد سبق له فائدة أخرى، قال: وما علمت من ترك ذلك إلَاّ ابن عمر استبقاء للثياب لأنه كان يجلل الأجلال المرتفع (١)، من الأنماط والبرود والحبر، قال: وكان لا يجلل حتى يغدو من منى إلى عرفات وروى عنه أنه كان يجلل من ذي الحليفة وكان يعقد أطراف الجلال على أذنابها، فإذا مشى ليلة نزعها [فإذا كان يوم عرفة جللها، فإذا كان عند النحر نزعها](٢) لئلا يصيبها الدم، قال مالك: أما الجلال فتنزع ليلاً لئلا يخرقها الشوك، قال: واستحب إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقها وأن لا يجللها حتى يغدو إلى عرفات، فإن كان بثمن يسير فمن حين يحرم يشق ويجلل، قال: وكان ابن عمر أولاً يكسو الجلال الكعبة فلما كسيت تصدق بها على الفقراء.
قلت: لا زالت الكعبة تكسى من لدن تُبع إلى الآن [كما تقدم](٣)، فلينظر في هذه الرواية (٤).
تاسعها: فيه أيضاً عدم إعطاء الجزار منها شيئاً مطلقاً بكل وجه كما هو ظاهر [الحديث بالـ](٥) ـلفظ [الذي](٦) أورده المصنف
(١) في هـ (المرتفعة). (٢) زيادة من ن هـ. (٣) في ن هـ ساقطة. (٤) انظر: الموطأ (١/ ٣٧٩)، والاستذكار (١٢/ ٢٧٣). (٥) في الأصل بياض، والإِضافة من ن هـ. (٦) في ن هـ ساقطة.