الثالث والعشرون: الأرض الترابية إذا تنجست بلعاب الكلب ونحوه هل يحتاج في طهارتها إلى تتريب؟ فيه وجهان لأصحابنا:[أحدهما](١)[لا](٢)؛ لأن استعمال التراب في التراب لا معنى له، [وظاهر](٣) الحديث قد يُخرج هذه [الصور](٤)؛ لذكر الإِناء فيه.
الرابع والعشرون: سؤر الهر سائر الحيوان [الطاهر](٥) طاهر عندنا ولا كراهة، ورواية الغسل من ولوغها مرة موقوفة كما قاله
أبو داود، أو مدرجة من بعض الرواة كما قاله البيهقي، وأما الترمذي فصححها (٦).
فروع متعلقة بالولوغ: لو وقع في الإِناء المولوغ فيه نجاسة
(١) ن ب (أصحهما). (٢) في ن ب ساقطة. (٣) في ب (فظاهر). (٤) في ب (الصورة). (٥) زيادة من ج. (٦) أخرجه أبو داود برقم (٦٥)، وقال البيهقي في السنن (١/ ٢٤٧): أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ووهموا فيه. والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع وفي ولوغ الهرة موقوف. قال ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٣٢٥): لا أعلم لمن كره سؤر الهر حجة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة وبلغه حديث أبي هريرة. انظر: معرفة السنن والآثار (٢/ ١٧٨٣)، ومشكل الآثار (٣/ ٢٦٧)، والاستذكار (٢/ ١٢٠). وانظر: كلام ابن الملقن رحمنا الله وإياه في الإجابة على الحديث (٢/ ٣٦٤).