لا يحتاج إلى تتريبه، وإذ أخرت غسلة التتريب احتيج إليه، فالأُولى أرفق بالمكلف [فكانت](١) أَوْلى، وكذا قال النووي: إن [في](٢) هذه الروايات دلالة على أن التقييد بالأُولى [وبغيرها](٣) ليس على الاشتراط، بل المراد:[إحداهن].
وقال القرافي:[سمعت](٤) قاضي القضاة [صدر](٥) الدين الحنفي يقول: إن الشافعية تركوا أصلهم لغير موجب؛ لأن رواية
"إحداهن" مطلقة، ولم يحملوها على المقيد وهي "أولاهن وأخراهن".
فقلت له: هذا لا يلزم؛ لقاعدة أصولية وهي أن المطلق إذا دار بين مقيدين متضادين وتعذَّر الجمع فإن اقتضى القياس تقييده بأحدهما [قيده، وإلَّا سقط اعتبارهما معًا وبقي المطلق على إطلاقه، فكذا هنا دار الأمر المطلق بين مقيدين ولم يقتضِ القياس تقييده بأحدهما](٦) فبقيت الرواية المطلقة على إطلاقها، فبقي على إطلاقه وهو أن ينزّل اللفظ على واحدة منهن بتراب مع الماء.
قلت: لكن نص الشافعى في البويطي على أنه يتعين الأولى
(١) في ب ساقطة. (٢) ساقطة من الأصل، وما أثبت من ن ب ج. (٣) في ب (وغيرها)، وما في الأصل يوافق ما في شرح مسلم للنووي (٣/ ١٨٥). (٤) في ن ب ساقطة. (٥) في ن ب (بدر). (٦) في ن ب ساقطة.