قلت: قوله "لم يروه عن أبي هريرة ثقة غير ابن سيرين" فيه نظر، فقد رواه الحسن (١) عنه مرفوعًا: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب" رواه الدارقطني وفي سماعه من أبي هريرة خلاف، قال أبو حاتم: لا، وقال جماعات: نعم.
فرع: هل الأمر بالتراب تعبد محض لا يعقل معناه، [أو](٢) معلل بالاستطهار بغير الماء ليكون فيه زيادة كلفة وتغليظ، أو معلل بالجمع بين نوعي [الطهور](٣)؟ فيه معان استنبطها أصحابنا وليس فيها سوى مجرد مناسبة ليس بأمر قوي، فإذا دخلها الاحتمال رجع إلى النص.
وأيضًا فالمعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال [أو تخصيص](٤) مردودٌ عند جمبع الأصوليين (٥)، [فإن](٦) عاد بالتخصيص ففيه نظر، [كذا قاله الشيخ تقى الدين، وقال غيره: إنه
(١) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٢٧٥): وعبد الرحمن والد السدي عند البزار ... إلى أن قال: وفي رواية السدي عند البزار: (إحداهن) وكذا في رواية هشام بن عروة عن أبي الزناد وعنه. اهـ. وانظر: كشف الأستار عن زوائد البزار (١/ ٤٥). (٢) في ن ب (أم). (٣) في الأصل (طهور)، وما أثبت من ن ب. (٤) في ن ب ساقطة. (٥) الأحكام (١/ ٣١). (٦) في ن ب (وإن).