فالجواب: أنه لم يدخل في الأمان بل استثنى مع من ذكرنا وأمر بقتلهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة.
وقيل: إنما قتله لأنه لم يترك القتال ولم يف بالشرط بل قاتل بعد ذلك (١).
السادس: قد يتمسك به في إباحة قتل الملتجىء إلى الحرم.
قال الشيخ تقي الدين: ويجاب عنه بأن ذلك محمول على الخصوصية التي دل عليه قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما أُحِلَتْ ليس ساعة من نهار".
قلت: أجاب أصحاب الشافعي [عن هذا بأنها ما أبيحت](٢) إلَاّ ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن أهلها [وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك](٣) نقله النووي في "شرحه" عنهم (٤).
السابع: يتمسك به أيضاً من [منع](٥) إقامة الحدود [في الحرم](٦)[وقد](٧) سلف ما فيه.
الثامن: فيه أيضاً جواز لبس المغفر ونحوه من السلاح حال الخوف من العدو وإرهاباً لهم، وأنه لا ينافي التوكل.
(١) انظر: شرح مسلم (٩/ ١٣٢). (٢) في الأصل بياض، والإِضافة من ن هـ. (٣) في الأصل بياض، والإِضافة من ن هـ. (٤) النووي (٩/ ١٣٢). (٥) في ن هـ (أباح). (٦) ساقطة من ن هـ. (٧) في الأصل ساقطة، والإِضافة من ن هـ.