أن يغسل إناء الطعام والماء منه، لعموم الحديث، ويجوز أن يُبنى ذلك على الخلاف الأصولي وهو: تخصيص العموم بالعادة؛ لأن الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام، لكن من عادتهم أنهم لا يضعون في أوانيهم التي تصل إليها الكلاب إلَّا الماء.
قال القرافي: والظاهر انعقاد الإجماع في [أنه لا يخصص](١) بالعادة الفعلية.
فرع: هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه؟ قولان في مذهب مالك حكاهما ابن بشير، منشأهما التعليل بالنجاسة [فلا](٢) يغسل به، أو التعبد فيغسل به.
الحادي عشر: في صحيح مسلم (٣): الأمر بإراقة ما ولغ فيه، ولفظه:"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع [مرار](٤) ".
قال ابن منده: هذه الزيادة وهي (فليرقه) تفرد بها علي بن مسهر (٥)، ولا تعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجه من الوجوه إلَّا من هذه الرواية.
(١) بياض في الأصل، والمثبت من ن ب ج. (٢) في ن ب (ولا). (٣) (٣/ ١٨٢) الشرح للنووي. (٤) في ن ب ج (مرات). (٥) القرشي قاضي الموصل ثقة له غرائب بعدما أضر، مات سنة (١٨٩). التقريب (٢/ ٤٤).