قال أصحاب الشافعي: ويحصل الأمن: بزوج، أو محرم، أو نسوة ثقات ولا يلزمها الحج إلَاّ بأحد هذه الأشياء وللشافعي قول إن المرأة الواحدة كافية.
واشترط أبو حنيفة: المحرم لوجوب الحج عليها إلَاّ أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاثة مراحل ووافقه جماعة من أصحاب الحديث والرأي.
وحكي أيضاً عن الحسن البصري [والنخعي](١)، والشعبي والحسن بن حي [...](٢).
قال ابن بزيزة: بعد أن حكى [هذا](٣) عنهم وقد وقع لمالك أنها إذا لم تجد سبيلاً إلَاّ في البحر، فلا يلزمها جملة من غير تفصيل، قال: لأنها عورة.
وقال ابن القاسم: إذا لم تجد ما تركب وقدرت على المشي لم يلزمها الحج إلَاّ أن يكون الموضع قريباً جداً كأهل مكة [ومن في عملهم](٤)، وقد قيل: إن الحج لازم لها إذا قدرت على المشي، أو على ركوب البحر مع أمان غالب.
وقال كثير من أهل [العلم](٥): إن كان لها زوج ففرض عليه
(١) في ن هـ (طاووس). (٢) في الأصل عن طاووس. (٣) زيادة من ن هـ. (٤) في ن هـ ساقطة. (٥) في ن هـ ساقطة.