قلت: والإِسماعيلي (١) نفسه رواها من طريق مالك بلفظ: "إذا ولغ" فقد رد بنفسه على نفسه.
الرابع: الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب أو شرب ظاهر في تنجيس الماء، وأقوى من هذا [في](٢) الدلالة على ذلك الرواية
الثانية:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب"(٣) والمصنف ذكر منها القطعة الأخيرة فإن لفظة (طهور) تُستَعمل إما عن حدثٍ أوخَبث، ولا حدث على الإِناء [بالضرورة](٤) فتعين الخَبثُ، وفي هذا شيء سيعرف في التيمم إن شاء الله، ويبعد الحمل على الطهارة اللغوية؛ لأن الشرعية مقدمة عليها.
[وحمل](٥) مالك رحمه الله: هذا الأمر على التعبد؛ لاعتقاده طهارة الماء والإِناء، وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد
(١) معجم الإِسماعيلي (١/ ٤٩٢). (٢) في ن ساقطة. (٣) مسلم (٢٧٩)، وأحمد (٢/ ٢٦٥، ٤٢٧، ٥٠٨)، وابن خزيمة (٩٥)، وأبو داود (٧١، ٧٢، ٧٣)، وأبو عوانة (١/ ٢٠٧، ٢٠٨)، والترمذي (٩١)، والنسائي (١/ ١٧٧، ١٧٨). تنبيه: وقد اختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التثريب. فبعضها (أولاهن) كما ورد هنا، وبعضها (إحداهن)، وبعضها (السابعة). انظر: الجمع بن الروايات في فتح الباري (١/ ٢٧٥). انظر تعليق (٥/ ٣٠٨). (٤) في ن ب ساقطة. (٥) في الأصل (وحكى)، والتصحيح من ن ب ج.