وللبخاري "ولا تنتقب [المرأة]، ولا تلبس القفازين"(١).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا [السائل](٢) لم أقف على اسمه بعد البحث عنه وفي رواية لأحمد (٣)"أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول على هذا المنبر"، وذكر معناه. وفي رواية للدارقطني (٤): "أن رجلاً نادى في المسجد ما يترك المحرم من الثياب".
الثاني: في ألفاظه:
الأول:"الثياب"، وقد قدمنا في باب جامع (٥) أن الثوب لغة غير المخيط كالرداء والإِزار وأنه يطلق على المخيط كالقميص وغيره.
[الثاني](٦): "القمص": جمع قميص وهو معروف، يقال: تقمصت القميص إذا لبسته وتقمصت الأمر استعارة إذا دخلت فيه.
= ١١٩)، والبيهقي (٥/ ٤٩، ٥٠)، والطحاوي (٢/ ١٣٥)، ومالك (٦٧٧). (١) البخاري (١٨٣٨). في الفتح (المحرمة)، بدل: (المرأة). (٢) في الأصل التأويل، والتصحيح من ن هـ. (٣) المسند (٢/ ٣٢). (٤) الدارقطني (٢: ٢٣٠) ومثله عند أحمد (٢/ ٢٩)، ولكن دون (في المسجد). (٥) (٣/ ٣٩٦). (٦) الزيادة من ن هـ.