وقدم المصنف حديث ابن عباس [عليه](١) لأن فيه التصريح بميقات أهل اليمن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلاف حديث ابن عمر فإنه لم يحفظه بل بلغه بلاغاً وإن كان ابن عمر أحفظ وأضبط لأحاديث المواقيت والمناسك فإنه حج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وضبط أماكن نزوله وصلاته [فيها](٢) وتتبعها بعده وصلَّى فيها اقتداء وتبركاً (٣).
ووقع في "شرح الشيخ تقي الدين"(٤) أن ابن عباس ذكر سماعه لميقات اليمن من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتبعه الفاكهي وغيره، وليس في الحديث دلالة على ذلك فتأمله، بل أحاديثه التي صرح فيها بالسماع قليلة كما ذكرت عدها في باب الاستطابة (٥).
فروع: قال بعض المتأخرين من المالكية: اختلف العلماء في الرجل يجاوز ميقاته إلى ميقات آخر أقرب إلى مكة.
فالمنصوص عن مالك وجوب الدم (٦).
(١) في ن هـ: ساقطة. (٢) في ن هـ: ساقطة. (٣) هذا الفعل وهو التبرك بآثار ومواضع مرور النبي - صلى الله عليه وسلم - غير مشروع، ولم يأتِ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمر بذلك ولم يفعله الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة ولذلك لما سمع عمر -رضي الله عنه- أن أناساً يرتادون شجرة بيعة الرضوان قطعها خشية الافتتان بها والتبرك بها. (٤) إحكام الأحكام (٣/ ٤٦٨). (٥) (١/ ٥٠٨) من هذا الكتاب المبارك. (٦) الاستذكار (١١/ ٨٣)، وبداية المجتهد (١/ ٣١٤).