أن من منزله ببن مكة والميقات إذا أنشأ السفر للحج أو للعمرة فميقاته منزله ولا يلزمه المسير إلى الميقات المنصوص عليه من هذه المواقيت.
ونقل القاضي [عياض] (١) عن مجاهد أن ميقاته مكة قال والجمهور: على أن ميقاته موضعه فإن لم يحرم منه كتارك ميقاته.
العاشر: قوله: "حتى أهل مكة من مكة" مقتضاه أن أهل مكة يحرمون منها وهو مخصوص بالإِحرام بالحج وميقاته نفس مكة على الصحيح عند الشافعية.
وقيل: كل الحرم وظاهر الحديث يخالفه والأفضل أن يحرم من باب داره.
وقيل: من المسجد تحت الميزاب.
وعبارة ابن الحاجب من المالكية: في تعيين المسجد الحرام قولان.
قال بعض شيوخ المالكية: ممن [أدركناه] (٢) وأظن هذا على الأولوية لا على الوجوب إذ لا دليل عليه.
أما الإِحرام بالعمرة فإنه من أدنى الحل كما فعل -عليه الصلاة والسلام- بعائشة -رضي الله عنها- ليلة النفر فإنه بعثها مع أخيها
(١) الزيادة من ن هـ. انظر: الاستذكار (١١/ ٨٧)، وذكره في إكمال إكمال المعلم (٣/ ٢٩٨)، وشرح مسلم (٩/ ٨٣).(٢) في الأصل ون ب (أدركته)، وما أثبت من ن هـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute