الأعراق والأوساخ، لا سيما أعضاء الوضوء؛ لأنها بارزة للغبار غالبًا فتخالط الماء.
وقال أصبغ: إنه غير طهور، كقول الشافعي (١) الجديد، وقيل: مشكوك فيه، فيتوضأ به ويتيمم.
وما أسلفناه عن أبي حنيفة هو إحدى الروايتين عنه، فقيل: إنه نجس نجاسة مخففة، وقيل: مغلظة، إلَّا أنه يقول على هذا أن
[ما يترشرش](٢) منه على الثوب وما يعلق بالمنديل عند التنشف من بلله طاهر، وإنما يحكم بنجاسته عند استقراره متصلا إلى الأرض [و](٣) إلى الإِناء. والرواية الثانية: أنه طاهر غير مطهر، والخلاف عند أحمد أيضًا في طهارته وطهوريته فقط.
الرابع عشر: مادة الجنابة: البعد، هذا أصلها في اللغة.
وهي في عرف حملة الشرع: تطلق على إنزال الماء والتقاء الختانين أو ما يترتب على ذلك.
قال الراغب في مفرداته (٤): وقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}(٥)، أي أصابتكم الجنابة [وذلك](٦) بإنزال الماء أو بالتقاء
(١) في ن ب زيادة (في). (٢) في الأصل (ما يترشش)، وما أثبت من ن ب. (٣) في ن ب مكررة. (٤) من ٩٩. (٥) سورة المائدة آية ٦. (٦) زيادة من ن ب.