ثانيها: جوازه، وقد فعله من الصحابة عن عبد الله بن الزبير [وابنه عامر بن عبد الله](١) حتى روي أن عبد الله بن الزبير كان يواصل سبعة أيام حتى تتبين أمعاؤه، فإذا كان اليوم السابع أتى بصبر وسمن فتحساه حتى [تلين](٢) الأمعاء مخافة أن تنشق بدخول الطعام فجأة فيها (٣).
ونقل ابن يونس في "شرح التعجيز": أنه فعله سبعة عشر يوماً ثم أفطر بسمن ولبن وصبر.
قال الماوردي (٤): وتأول في السمن أنه يلين الأمعاء، وفي اللبن أنه ألطف غذاء، وفي الصبر أنه يقوي الأعضاء.
وقال أبو عمر (٥): قال مالك: كان عامر بن عبد الله بن الزبير يواصل في شهر رمضان ثلاثاً قيل له ثلاثة أيام. قال: لا ومن يقوى يواصل ثلاثة أيام يومين وليلة.
ثالثها: حرمته وهو قول الجمهور، ونص عليه الشافعي وأصحابه، ولهم في المنع وجهان:
أحدهما: منع كراهة رفقاً بهم ورحمة لهم كما سلف. ولهذا لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يومان. ثم رأوا
(١) في ن ب ساقطة. (٢) في الأصل (تلتق)، وما أثبت في ن ب د. (٣) انظر: معجم فقه السلف (٣/ ١٠٦). (٤) في الحاوي الكبير (٣/ ٤٧١)، والمجموع (٦/ ٣٥٨). (٥) التمهيد (١٤/ ٣٦١) والاستذكار (١٠/ ١٥١).