بفطرها النجوم" (١). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، والمراد: بتعجيل الفطر تناول المأكول والمشروب، وإلَاّ فهو قد أفطر بالغروب.
قال القاضي أبو الطيب: الفطر يحصل بالغروب أكل أو لم يأكل.
قال الشافعي: في الأم (٢)، ولو أخر بعد الغروب فإن كان يرى الفضل من ذلك كرهت ذلك له لمخالفة الأحاديث، وإلَاّ فلا بأس، لأن الصوم لا يصلح في الليل.
الخامس: يؤخذ من الحديث كراهة الوصال، وسيأتي قريباً ما فيه.
السادس: يؤخذ منه أيضاً تقديم الفطر على الصلاة، لأنه أبلغ في التعجيل (٣).
السابع: فيه أيضاً الحث على اتباع السنَّه وترك مخالفتها وأن فساد الأمور [بتركها](٤).
(١) الحاكم (١/ ٤٣٤)، وابن حبان (٣٥١٠)، وابن خزيمة (٢٠٦١)، وصححه الألباني فيه. (٢) انظر: مختصر المزني (٧٥)، والمجموع (٦/ ٣٥٩). (٣) وقد ورد فيه حديث عن أنس -رضي الله عنه- قال: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء". أخرجه ابن خزيمة (٢٠٦٣)، والبزار (٩٨٤)، والحاكم (١/ ٤٣٢)، والبيهقي (٤/ ٢٣٩). (٤) في الأصل بياض.