الخامس: الجماع في الصوم ناسياً: كالأكل فيه ناسياً، على ما سلف، وهو ما صححه أصحابنا، ويدل له الرواية السالفة "من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة".
فإن قلنا: بصحة صومه فلا كفارة عليه.
وكذا إن قلنا: بعدم صحته على الأصح، لأنها تتبع الإِثم.
وقال عطاء والأوزاعي والليث (١): يجب القضاء في الجماع دون الأكل.
وقال أحمد (٢): يجب في الجماع القضاء (٣)[دون](٤) الأكل والشرب.
ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسياً عن حالة الأكل ناسياً، فيما يتعلق بالعذر والنسيان ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه فإنما طريقه القياس، [والقياس](٥) مع الفارق متعذر، إلَّا إذا بين القائس أن الوصف الفارق ملغى، كذا قال الشيخ (٦) تقي الدين.
ولك أن تقول: لا نأخذه من القياس، بل من قوله: "من أفطر
(١) انظر: الاستذكار (١٠/ ١١١). (٢) انظر: المرجع السابق. (٣) في ن ب د زيادة (والكفارة). (٤) في ن ب د (ولا يجب في). (٥) في ن ب ساقطة. (٦) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٣٤٢).