وقال بعضهم: من له أربعون، ومشهور مذهب مالك وجوبها على من عنده قوت يومه معها.
وقيل: إنما تجب على من لا يجحف به إخراجها (١).
...
(١) قال ابن القاسم في الحاشية (٣/ ٢٧١): على قوله: "ولا يعتر لوجوبها ملك نصاب", وقاله شيخ الإِسلام وغيره، لأنه قد حصل له غنى هذا اليوم، فاحتمل ماله المواساة ولعموم حديث ابن عمر، ولما رواه أبو داود قال: "أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فسيرد الله عليه أكثر مما أعطاه" وقال أحمد: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر، على الغني والفقير. وظاهره صحة هذا الحديث عنده. اهـ. وانظر: فتح الباري (٣/ ٣٦٩)، حيث قال: وقال ابن بزيزة: لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لأنها زكاة بدنية لا مالية. اهـ.