يوم الفطر، ورخص بعضهم في تأخيرها، وقاله مالك وأحمد.
قال القرطبي: ومشهور مذهب مالك أن آخر يوم الفطر آخر وقت أدائها (١)، وما بعد الفطر وقت قضائها.
ومذهب الشافعي والجمهور: أنه يحرم (٢). تأخيرها عن يومه،
= (٤/ ٢٩٣، ٢٩٨، ٣٠١)، والحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ١٨٣)، وسكت عنه، والحديث تكلم على إسناده البيهقي (٤/ ١٧٥)، وابن حزم من أجل أبي معشر هذا، وهو نجيح السندي. انظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ٤١٩)، وتقريبه (٢/ ٢٩٨)، والضعفاء لابن الجوزي (٣/ ١٥٧)، ونصب الراية (٢/ ٤٣٢)، حيث ذكر أن ابن عدي أخرجه في الكامل، وأعله بأبي معشر وأيضاً ابن حجر في الفتح (٣/ ٣٧٥)، وضعفه الألباني في الإِرواء (٣/ ٣٣٢). (١) قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٣٧٥): ودل حديث ابن عمر على أن المراد بقوله: "يوم الفطر" أي أوله، وهو ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد، وحمل الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهار، ثم ساق حديث ابن عمر: "كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلي، فإذا انصرف قسمه بينهم وقال: "اغنوهم عن الطلب"، أخرجه سعيد بن منصور، ولكن أبا معشر ضعيف. اهـ. وضعفه في مختصر البدر المنير ح (٨١١). (٢) قال في زاد المستنقع مع شرحه وحاشيته (٣/ ٢٨٢): "وتكره في باقيه" أي باقي يوم العيد، بعد الصلاة. قال في الحاشية: "لمخالفة الأمر، وخروجاً من الخلاف في تخريجها". وقال شيخ الإِسلام وغيره: "إن أخرها بعد صلاة العيد، فهي صدقة من الصدقات". اهـ. قال ابن القيم: بعد بيانه بالأدلة وقتها: ومقتضى قوله: "من أداها قبل الصلاة ... إلخ: أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت =