الناس صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين" (١)، وسيأتي في بابه.
وأجاب الجمهور: بأن "على" بمعنى "عن" (٢).
السادس: قد يستدل به لمن قال من أصحابنا: إن فطرة المكاتب كتابة صحيحة تجب على سيده، بدليل قوله -عليه الصلاة والسلام-: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" (٣)، وبه قال عطاء
(١) سيأتي تخريجه في زكاة الفطر مع ذكر خلاف العلماء فيمن يتحمل زكاة الفطر السيد أو العبد؟ (٢) انظر: المغني (٣/ ٧٠, ٧٣)، والمجموع (٦/ ١٠٥، ١٢٠، ١٣٨)، ونيل الأوطار (٤/ ١٥٣، ٢٠١)، والمحلى (٦/ ١٨٧، ١٨٩)، وفتح الباري (٣/ ٣٦٩)، وإكمال إكمال المعلم (٣/ ١١٨). (٣) روى من حديث ابن عمر في الموطأ (١/ ٧٨٧)، والأم (٨/ ٣٥)، ومعرفة السنن (١٤/ ٤٤٦). ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أبو داود (٣٩٢٦، ٣٩٢٧)، وابن ماجه (٢٥١٩)، والترمذي (١٢٦٠)، ومعرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٤٥)، والأم للشافعي (٨/ ٥٣). ومن رواية عمر بن الخطاب: معرفة السنن (١٤/ ٤٤٧)، وفي الكبرى (١٠/ ٣٢٥)، ومصنف عبد الرزاق (٨/ ٣٢٥)، والمحلى (٩/ ٣٣، ٢٢٩). ومن رواية عائشة عند مالك: في الموطأ (١/ ٧٨٧)، ومعرفة السنن (١٤/ ٤٤٦)، وفي الكبرى (١٠/ ٣٢٤). ومن رواية زيد بن ثابت: الأم (٨/ ٥٣)، وفي الكبرى (١٠/ ٣٢٤)، وفي معرفة السنن (١٤/ ٤٤٦).