السابع والعشرون: يؤخذ منه أيضاً تحريم جميع أنواع الظلم كما أسلفناه.
الثامن والعشرون: فيه أيضاً استجابة دعاء المظلوم.
التاسع والعشرون: يؤخذ منه أيضاً جواز الدعاء على الظالم بما يسوغ شرعاً.
الثلاثون: يؤخذ منه أيضاً قبول خبر الواحد ووجوب العمل به.
قال القاضي عياض (١): وفيه دليل على إيجاب الزكاة على الصبي والمجنون لعموم قوله: "من أغنيائهم وضُعَّفَ بأنهما ليسا أهلاً للطاعة. فالحديت حجة للمخالف (٢).
واتفقوا: على وجوب العشر فيما أخرجته أرضه (٣). ووجوب صدقة الفطر عليه.
قال البغوي: وفيه دلالة أيضاً على أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة، لأنه أضاف الصدقة إلى الأموال،
(١) الصحيح أن الزكاة تجب في أموال اليتامى لحديث: "من ولي يتيماً فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة". وفي رواية: "ابتغوا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة". (٢) أخرجه الترمذي والبيهقي. انظر: نصب الراية (٢/ ٣٣١)، وكانت عائشة -رضي الله عنها- تخرج الزكاة من أموال اليتامى، وقال عمر -رضي الله عنه-: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة". (٣) أي أرض اليتيم. انظر: الاستذكار (٩/ ٨٣)، ومعالم السنن (٢/ ٢٠٠).