وأفهم الشرع أنها وجبت للمساواة, وأنها لا تكون إلَاّ في مال له بال وهو النصاب. ثم جعلها في الأموال النامية وهي العين والزرع والماشية. وأجمعوا على [(١)] (٢) وجوب الزكاة في هذه الأنواع.
واختلفوا فيما سواها كالعروض. والجمهور: على الوجوب فيها خلافاً لداود مستدلاًّ بالحديث الآتي: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"(٣).
= منه زكاة)، أي صلاحاً، وبمعنى النبوة والرسالة: (لأهب لكِ غلاماً زكياً) أي رسولاً نبيَّاً وبمعنى الدعوة والعبادة: (وأوصاني بالصلاة والزكاة)، وبمعنى الاحتراز عن الفواحش: "ما زكى منكم من أحد أبداً" وبمعنى الإِقبال على الخدمة "ومن تزكّى فإِنما يتزكّى لنفسه" وبمعنى الثناء والمدح: "فلا تزكّوا أنفسكم" وبمعنى النقاء والطهارة: "قد أفلح من زكّاها" وبمعنى التوبة من دعوى الربوبية: "هل لك إلى أن تزكّي" وبمعنى أداء الزكاة الشرعية: " {آتُوا الزَّكَاةَ} "ويؤتوا الزكاة" ولها نظائر كثيرة. اهـ. (١) في ن ب ساقطة. (٢) في ن ب زيادة (ذلك). (٣) البخاري (١٤٦٣، ١٤٦٤)، ومسلم (٩٨٢)، وأبو داود (١٥٩٥) في الزكاة، باب: صدقة الرقيق، والترمذي (٦٢٨) في الزكاة، باب: ما جاء =