قلت: هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث علي بإسناد ضعيف لأجل إسماعيل بن سلمان الأزرق الذي في إسناده.
قال ابن حبيب: وكان الحسن (١) يطردهن، فإذا لم يرجعن لم يرجع ويقول لا ندع حقًّا لباطل.
وكان مسروق: يحثي في وجوههن التراب ويطردهن، فإن رجعن وإلَّا رجع (٢).
وقال النخعي: كانوا إذا خرجوا بالجنائز أغلقوا الأبواب على النساء (٣).
وقال ابن عمر (٤): ليس للنساء في الجنائز نصيب.
وقال بعض متأخري المالكية: الصواب اليوم الأخذ بقول ابن حبيب لأن خروجهن يؤدي إلى فتنة وفساد كبير فينبغي للإِمام أن يمنعهن من ذلك (٥).
= ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أنس بن مالك (٤٠٥٦، ٤٢٨٤). و (مأزورات) أصلها موزورات ولكنه اتبع مأجورات، أي لما قابلوا الموزورات بالمأجورات قلبوا الواو همزة ليأتلف اللفظان ويزدوجا. (١) عبد الرزاق (٣/ ٤٥٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٥). (٢) ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٤)، وعبد الرزاق (٣/ ٤٥٧). (٣) ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٤)، وعبد الرزاق (٣/ ٤٥٦). (٤) المراجع السابقة. (٥) قال شيخ الإِسلام في الفتاوى (٢٤/ ٣٤٣): وأما المسألة المتنازع فيها: فالزيارة المأذون فيها، هل فيها إذن للنساء، ونسخ للنهي في حقهن؟ أو لم يأذن فيها، بل هن منهيات عنها؟ وهل النهي نهي تحريم؟ أو تنزيه؟ =