[(٢)]: فقولها: "ولم يعزم علينا"، أي: لم يؤكد علينا في المنع من اتباع الجنائز ما اؤكد علينا في غيره، فلم نؤمر فيه بعزيمة، والعزيمة دالة على التأكيد كما قررناه، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم.
وهذا يخالف ما حدَّبه الإِمام فخر الدين العزيمة في "المحصول"(٣) من قوله: العزيمة هي جواز الإِقدام مع عدم المانع بخلاف الرخصة، فيدخل فيه أكل الطيبات ولبس الناعمات وليس [من العزائم وفيها جواز الإِقدام مع عدم المانع. وهذا القول مخالف
للحديث، ولما دل عليه الاستعمال اللغوي من إشعار العزم بالتأكيد كما أسلفناه.
وحدها القرافي: بطلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي.
قال: ولا يمكن أن يكون المباح من العزائم] (٤)، فإن العزم هو الطلب المؤكد فيه.
قال الفاكهي: وهذا الحد يدخل فيه الواجبات وليس
(١) سورة طه: آية ١١٢. قال صاحب التعريفات للجرجاني على هذه الآية: أي لم يكن له قصد مؤكد في الفعل بما أمر به، وفي الشريعة اسم لما هو أصل المشروعات غير متعلق بالعوارض. (٢) في الأصل زيادة (الثالث)، وهي ساقطة من ن ب د. (٣) المحصول (١/ ١٥٤). (٤) في ن ب ساقطة.