مائة (١)، وفي رواية:"أربعون من المسلمين كلهم يشفعون له إلَّا شفعوا فيه"(٢) رواهما مسلم في صحيحه، فقد أعلمنا أن ذلك يكون من غيره.
الرابع: أنه كان يلزم منه أن لا يصلي على ميت بعده لإِمكان الخصوصية فيمن صلى عليه وهو باطل.
فإن قيل: الخصوصية في جواز صلاته على القبر [إنما كانت لكونه ولي المؤمنين. وواليهم فيختص جواز الصلاة على القبر](٣)
بالوالي والولي إذا لم يصليا على الميت، وهو مذهب أبي حنيفة في [الولي](٤).
فالجواب: أن هذا المذكور خارج عن محل الخلاف كيف وقد صلى عليه - عليه الصلاة والسلام - هو وعدد من أصحابه على القبر ولم ينكر عليهم، لكن هذا يحتاج إلى نقل من حديث آخر، إذ ليس في هذا الحديث ذكر له.
وقال المازري المالكي (٥): من منع الصلاة على القبر فوجهه أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يُصلِّ على قبره.
قلت: ذاك من خصائصه كما ستعلمه في الحديث الحادي عشر
(١) انظر التعليق (٢) ص (٣٨٧) من الحديث الأول. (٢) انظر التعليق (١) ص (٣٨٧) من الحديث الأول. (٣) زيادة من ن ب. (٤) في الأصل (الأولى)، والتصحيح من ن ب. (٥) المعلم بفوائد مسلم (١/ ٤٨٩).