وروي عن بعض المتقدمين أنه يكبر على الجنازة ثلاثًا وعزاه الحازمي (٢) إلى ابن سيرين وأبي الشعثاء، وابن عباس، وأنس، وهذا الحديث يرده، ويتلخص في هذه المسألة ستة أقوال:
أصحها: أربع تكبيرات.
ثانيها: ثلاث.
ثالثها: خمس.
رابعها: عن ابن مسعود [أنه](٣) قال: كبّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعًا وسبعًا وخمسًا وأربعًا فكبروا ما كبر الإِمام (٤)، فأشار إلى أن ذلك كله جائز، وأن المصلي مخير في ذلك.
خامسها: يكبر ما كبر الإِمام، ولا يزيد على سبع. قاله إسحاق.
(١) البخاري (٨٥٧، ١٣١٩، ١٣٢٢، ١٣٣٦)، ومسلم (٩٥٤)، والنسائي (٤/ ٨٥)، والبيهقي (٤/ ٤٥)، وابن حبان (٣٠٨٥، ٣٠٨٨، ٣٠٩٠، ٣٠٩١)، وأحمد (٩/ ٢٢٤)، وابن ماجه (١٥٣٠)، وأبو داود (٣١٩٦)، باب: التكبير على الجنازة، والدارقطني (٢/ ٧٦، ٧٧)، والترمذي (١٠٣٧). (٢) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (١٣٨). (٣) زيادة من ن ب د. (٤) عبد الرزاق (٦٣٩٥، ٦٤٠٣)، والبيهقي (٤/ ٣٧)، وابن حزم في المحلى (٥/ ١٢٦)، وحسنه الحافظ في الفتح (٣/ ١٦٢).