الأول: فيه دليل على جواز استعمال الخسوف في الشمس وهي لغة ثابتة كما تقدم.
الثاني: فيه المبادرة بالصلاة عند الكسوف لقولها "فصلى" بالفاء التعقيبية، وشرعية صلاة الكسوف جماعة وهو مذهب الجمهور، كما أسلفته في الحديث الأول.
الثالث: فيه شرعية طول القيام فيها، ولم يُذكر في الحديث حد لطوله، لكن قال أصحابنا وغيرهم: يطول القيام الأول نحوًا من سورة البقرة، لحديث ابن عباس في الصحيح (١) فإن فيه تقدير [القيام بنحو قدر سورة البقرة، وأن الثاني دونه، وأن](٢) القيام الأول من الركعة الثانية نحو القيام الأول وكذا الباقي.
= (١/ ١١٩)، والنسائي (٣/ ١٣٢، ١٣٣)، وابن خزيمة (٢/ ٣٢٤)، والطحاوي (١/ ٣٢٧)، والبيهقي (٣/ ٣٣٨)، والبغوي (٤/ ٣٧٣، ٣٧٤)، وابن الجارود (١/ ٢٢٢)، وابن حبان (٢٨٤٥، ٢٨٤٦). (١) البخاري (٢٩، ٤٣١، ٧٤٨، ١٠٥٢، ٣٢٠٢، ٥١٩٧)، ومسلم (٩٠٧)، وأبو عوانة (٢/ ٣٧٩، ٣٨٠)، وأبو داود (١١٨٩)، والنسائي (٣/ ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨)، والدارمي (١/ ٢٩٨)، وأحمد (١/ ٢٩٨، ٣٥٩)، وابن الجارود (١/ ٢٢٠)، وابن خزيمة (٢/ ٣١٢، ٣١٣)، والبيهقي (٣/ ٣٢١)، والبغوي (٤/ ٣٦٩، ٣٧٠)، ومن رواية عائشة - رضي الله عنها -: عند أبي داود (١١٨٧)، والبيهقي في معرفة السنن (٧١٣٩)، والتمهيد (٣/ ٣٠٨)، والاستذكار (٧/ ١٠٢). (٢) في ن ب ساقطة.