الثالث: في أمره - عليه الصلاة والسلام - بالصلاة والدعاء جميعًا ما يدل على أن المراد بالصلاة: الصلاة الشرعية للكسوف، لجمعه في الأمر بينهما، فلو كان المراد بالصلاة الدعاء الذي به سميت الصلاة لما حسن [ذلك](١)، فدل على ما ذكرنا، وإذا كان كذلك فيقتضي الأمر بهما أن يكون غاية فعلهما إلى الانجلاء.
[وقال](٢) الفقهاء: إذا صليت صلاة الكسوف على الوجه المشروع، ولم يقع [الانجلاء](٣) أنها لا تصلى ثانيًا، بخلاف صلاة
الاستسقاء فانهم إذا لم يسقوا صلوا ثانيًا وثالثًا.
قال الشيخ تقي الدين (٤): وليس في الحديث ما يدل على خلاف ما ذكره الفقهاء من عدم إعادة صلاة الكسوف إذا صليت ولم
تَنْجَلِ لوجهين.
أحدهما: أنه أمر بمطلق الصلاة، لا بالصلاة على هذا الوجه المخصوص. ومطلق الصلاة سائغ إلى حين الانجلاء.
الثاني: لو سلمنا أن المراد الصلاة الموصوفة بالوصف المذكور لكان لنا أن نجعل هذه الغاية لمجموع الأمرين (٥) أعني
(١) زيادة من ن ب د. (٢) في الأصل (وقالت)، وما أثبت من ن ب د. (٣) في ن ب (انجلاء). (٤) إحكام الأحكام (٣/ ١٨٨). (٥) قال الصنعاني في حاشيته (٣/ ١٨٨): قوله "لمجموع الأمرين" أقول: الاحتمالات ثلاثة: أن يكون غاية لهما معًا، غاية للصلاة على انفرادها، غاية لله على انفراده، والأظهر عودة إلى الكل وتخصيص أحد الأمرين =