ومعلوم أنه لا يجزئ في الأضحية وإنما يجزئ الجذع من الضأن (١).
وأجاب بعضهم: بنسخ حديث عقبة بحديث أبي بردة لقوله: "ولن تجزئ عن أحد بعدك" وفيه نظر، كما قال الشيخ زكي الدين (٢) فإن في حديثه أيضًا: "ولا رخصة لأحد فيها بعدك" وأيضًا فإنه لا يعرف المتقدم منهما من المتأخر وقد أشار البيهقي (٣) إلى أن الرخصة أيضًا لعقبة وزيد بن خالد كما كانت لأبي بردة.
فائدة: قال الفاكهي: انظر الحكمة في اختصاص أبي بردة بهذا الحكم واطلب السر فيه.
قلت: قد أفاده الماوردي (٤) حيث قال في اختصاص الأجزاء بأبي بردة وجهان:
أحدهما: لأنه كان قبل استقرار الشرع فاستثناه.
والثاني: أنه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه.
قال: واختلفوا هل كان ذلك بوحي أو اجتهاد على قولين.
تنبيه: أبعد الأوزاعي حيث جوز الأضحية بجذع المعز وحُكي عن عطاء (٥)، وبه قال بعض الشافعية أيضًا: وهو مصادم للنص.
(١) انظر: معالم السنن (٤/ ١٠٤). (٢) مختصر سنن أبي داود (٤/ ١٠٤). (٣) سبق تخريج ما أشار إليه. (٤) الحاوي (١٩/ ٩١، ٩٢). (٥) معجم فقه السلف (٤/ ١٤١).