الثالث: اللام في قوله "فليغتسل" للأمر، لكن الجمهور من السلف والخلف على أنها للندب.
قال ابن عبد البر في "تمهيده"(١): ولا أعلم خلافًا بين العلماء.
قال القاضي عياض: وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه، وإن كان ظاهر الأمر للوجوب، وقد ثبت التصريح به في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم"(٢) وهو الذي حمل طائفة من السلف [و](٣) بعض الصحابة وبعض التابعين ومالك في رواية عنه وأهل الظاهر (٤) إلى القول بوجوبه عملًا بظواهر الأمر، والأحاديث المروية فيه.
واحتج الجمهور الذين قالوا بالندب بأحاديث صحيحة: منها
(١) التمهيد (١٤/ ١٤٤). (٢) البخاري في أطراف (٨٥٨)، ومسلم في الجمعة (٨٤٦)، وأبو داود (٣٤٤)، والنسائي (٣/ ٩٢)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٢٩٤)، وأحمد (٣/ ٦٥، ٦٦، ٦٩)، وأبو يعلى (٩٧٨)، وابن حبان (١٢٢٠)، وابن خزيمة (١٧٤٣، ١٧٤٤). وجاء أيضًا من رواية أبي هريرة ولفظه: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كغسل الجنابة". الموطأ (١/ ١٠١). (٣) في ن ب ساقطة. (٤) انظر: الاستذكار (٥/ ١٨).