التشهد:"فليتخير من المسألة ما شاء"(١). قال: ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا
المحل. وقال الفاكهي في هذا الترجيح نظر، والأولى الجمع بينهما في [المحلين](٢) المذكورين.
قلت: ويؤيد [هذا](٣) ما قاله الشيخ تقي الدين أن البخاري في صحيحه (٤) والنسائي (٥) والبيهقي (٦) وغيرهم من الأئمة احتجوا بهذا الحديث للدعاء في آخر الصلاة. وقال النووي: هو استدلال صحيح، فإن قوله: في صلاتي تعم جميعها، ومن مظان الدعاء في الصلاة هذا الموطن، وكذا قال ابن الجوزي في (كشف المشكل): إن أولى المواضع به بعد التشهد.
قلت: ورجح بعضهم السجود عليه لشرفه عليه وبالإِجماع على ركنتيه بخلافه، فإنه مختلف فيه.
= (١/ ٢١٩)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٤٨، ٢٤٩)، والبغوي (٦٢٦)، والبيهقي (٢/ ١١٠)، وابن حبان (١٨٩٦)، وأبو عوانة (٢/ ١٧١)، وابن خزيمة (٥٤٨). (١) انظر: الحديث الثاني من باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، التعليق (٢٣، ٢٤، ٢٥). (٢) في ن د (المجلسين). (٣) في ن ب د ساقطة. (٤) البخاري، (١٤٩)، باب: الدعاء قبل السلام (٨٣٤). (٥) النسائي (٣/ ٥٣)، باب: نوع آخر من الدعاء. (٦) البيهقي (٢/ ١٥٤)، باب: ما يستحب له أن لا يقصر عنه من الدعاء قبل السلام.