على المخيط: كالقميص، وغيره. وقد فسر عمر: الثوبين بالمخيط في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "أو كلكم يجد ثوبين"(١) حين سئل عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: هو إزار ورداء [أو إزار](٢) وقميص.
فقول أَنَسْ: بسط ثوبه، يعم ذلك ما يسمى ثوبًا.
[الثالث](٣). في الحديث دلالة لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به، وبه قال أبو حنيفة والجمهور، كما حكاه عنهم
النووي في شرح (٤) مسلم: ولم يجوزه الشافعي، وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب [منفصل](٥) عنه، وهو الظاهر.
قال البيهقي (٦): والحمل عليه أولى للاحتياط لسقوط فرض السجود، وحمله الأصحاب على المتصل إذا لم يتحرك بحركته.
(١) البخاري (٣٥٨، ٣٦٥)، ومسلم (٥١٥)، (٢٧٦)، وأحمد (٢/ ٢٣٠، ٤٩٥، ٤٩٨، ٤٩٩) والدارقطني (١/ ٢٨٢)، وابن حبان (٢٢٩٨)، من رواية أبي هريرة وايضًا من رواية قيس بن طلق عن أبيه، وأحمد (٤/ ٢٢، ٢٣)، وأبو داود (٦٢٩)، والطبراني (٨٢٤٥)، والطحاوي (١/ ٣٧٩)، والبيهقي (٢/ ٢٤٠)، والطيالسي (١٠٩٨)، وابن حبان (٢٢٩٧). (٢) في ن ب ساقطة. (٣) في ن ب ساقطة. (٤) شرح النووي لمسلم (٥/ ١٢١). (٥) في الأصل (متصل)، وما أثبت من ن ب د وشرح مسلم. (٦) السنن (٢/ ١٠٦)، والمعرفة (٣/ ٢٥).