بالِإمام واجب في: الصورة، والنية، والفعل، والقول، أم في الفعل وبعض القول؟ وقد تقدم ذلك في الحديث الثاني من باب الإِمامة.
ونذكر هنا أن العلماء اختلفوا في جواز اختلاف نية الإِمام والمأموم على مذاهب:
[أوسعها](١): الجواز مطلقًا [فيجوز](٢) اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه [والقاضي](٣) بالمؤدي وعكسه، سواء [اتفقت](٤) الصلاتان أم لا، إلَّا أن تختلف الأفعال الظاهرة، وهو مذهب الشافعي ومن قال بقوله.
وثانيها: مقابله وهو أضيقها وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض.
[وثالثها: وهو أوسطها، أنه يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض](٥)[و](٦) لا عكسه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.
وقال الشيخ تقي الدين (٧): ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني فليس بجيد، فليعلم ذلك.
(١) في ن ب (أو منعها). (٢) في ن ب ساقطة. (٣) في الأصل الكلمة غير واضحة، وما أثبت من ن ب د. (٤) في الأصل (انقضت)، وما أثبت من ن ب د. (٥) في ن ب ساقطة. (٦) في ن ب د ساقطة. (٧) إحكام الأحكام (٢/ ٤٩٨).