"فليقاتله". فحملوه على جميع أنواع المقاتلة، ولم يفهموا أن القتل لغة المدافعة كانت بيدٍ أو بآلة، حتى قال بعضهم: وباللسان، وليس بصحيح، لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في الصيام:"فإن امرؤٌ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم"(١) ففرق بين المشاتمة التي هي راجعة إلى القول وبين المقاتلة، فدل على عدم دخول أحدهما تحت الآخر.
الخامس: في الحديث دليل على جواز العمل في الصلاة لمصلحتها من غير كراهة.
السادس: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فإنما هو شيطان" يعني أن امتناعه من الرجوع عن المرور فعل من أفعال الشيطان، فأشبه فعله فعله، لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة.
وقيل: إنما حمله على المرور [و](٢) الامتناع من الرجوع الشيطان.
وقيل: المراد بالشيطان القرين، كما في الحديث:"فإن معه القرين"(٣).
(١) لفظه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم" متفق عليه. (٢) في ن ب ساقطة. (٣) ولفظه عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان أحدكم يصلي، فلا يدعن أحدًا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين". أخرجه أحمد (٢/ ٨)، وأبو عوانة (٢/ ٤٣)، وابن حبان ٢٣٦٢، ٢٣٧٠)، وصححه ابن خزيمة (٨٠٠).