حديث مرسل في مراسيل أبي داود، وروى وصله أيضًا (١)، والخنثى: كالمرأة، لأنه أحوط.
وقال أبو الفتوح (٢): من أصحابنا لا تستحب له مجافاة ولا ضم، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر.
السابع: لفظ الحديث في الكتاب ليس مقيدًا بالسجود فيدخل فيه الركوع أيضًا، لأن قوله:"كان إذا صلى فرّج"، يشملهما، وقد يلزم من ذلك الحمل على الجبهة في السجود ولا يكفي الإِمساس وهو الأصح عندنا خلافًا للغزالي.
الثامن: فيه دليل أيضًا على عدم بسط اليدين على الأرض، فإنه لا يرى بياض الإِبطين مع بسطهما.
التاسع: فيه أيضًا الاقتداء بفعله كما يقتدى بقوله.
العاشر: قوله: "حتى يبدو بياض إبطيه"، [و](٣) قد أسلفنا الرواية الأخرى "حتى يرى وضح إبطيه"[وجاء](٤)، في [رواية لمسلم (٥) في حديث ميمونة: "كان إذا سجد خوى بيديه حتى يرى
(١) المراسيل (١٣٠)، قال ابن حجر: ورواه البيهقي من طريقين موصولين، لكن في كل منهما متروك. اهـ، من التخليص (١/ ٤٢). (٢) هو أحمد بن محمد بن محمد الغزالي وهو أخو الغزالي. النظر: ترجمته عيون التواريخ (١٢/ ١٧٥)، وتاريخ إربل (١/ ٣٣)، ووفيات ابن قنفذ (٢٧٢). (٣) في ن ب د ساقطة. (٤) في ن ب ساقطة. (٥) مسلم (٣٩٥).