وقال القاضي عياض: قال بها الشافعي ونفاها مالك وسائر الفقهاء.
وقال مرة، نفاها الجمهور.
وقال الإِمام أحمد: أكثر الأحاديث عليه، وحملوا الحديث على أنها إنما فعلت بسبب الضعف [للكبر](١) لا لأنها مقصودة لقصد القربة.
وقد فصَّل [بعض](٢) أصحاب الشافعي في استحبابها بين الشاب القوي والشيخ الضعيف، [فقال](٣): لا تستحب للشاب،
وتستحب لغيره. واختاره الشيخ [عز](٤) الدين في (الفتاوى الموصلية)(٥).
[و](٦) في الموطأ (٧) عن المغيرة بن حكيم: "أنه رأى عبد الله بن عمر [...](٨) يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه. قال: فلما انصرف ذكرت ذلك له، فقال: "إنها
(١) في ن ب (للكثير). (٢) في ن ب ساقطة. (٣) في الأصل (فقل)، وما أثبت من ن ب د. (٤) في ن ب (تقي). (٥) الفتاوى الموصلية (فتاوى شيخ الإِسلام عز الدين بن عبد السلام (٤٢١). (٦) زيادة من ن ب د. (٧) الموطأ (١/ ٨٩)، والاستذكار (٤/ ٢٦٧)، والبيهقي (٢/ ١٢٤). (٨) في ن ب د زيادة (واو).