من قوله - عليه السلام -: "إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى [أحدكم](١) لنفسه فليطول ما شاء"(٢)، فذكر الحكم والعلة.
واعلم: أن المطلوب [في](٣) كل أمر العدل وهو الوسط [من](٤) كل شيء، وهذا الحديث من هذا فيدل على طلب أمرين في الصلاة التخفيف في حق الإِمام مع الاتمام وعدم التقصير [وذلك](٥) هو الوسط العدل، والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه، فالتطويل في حق الإِمام إضرار [بالمأمومين](٦) والتقصير عن الاتمام بخس
= و (٢٠١٣) في صلاة التراويح، باب: فضل من قام رمضان، وفي المناقب، باب: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - تنام عيناه ولا ينام قلبه، ومسلم (٧٣٨) في صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل، وأبو داود (١٣٤١) في الصلاة، باب: في صلاة الليل، والنسائي (٣/ ٢٣٤) في قيام الليل، باب: كيف الوتر بثلاث، الترمذي (٤٣٩) في الصلاة، باب: ما جاء في وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل، وأحمد (٦/ ٣٦، ٧٣، ١٠٤)، والموطأ (١/ ١٢٠)، والبيهقي (١/ ١٢٢)، (٢/ ٤٩٥، ٤٩٦)، (٣/ ٦)، (٧/ ٦٢)، وابن حبان (٢٤٣٠، ٢٦١٣)، والبغوي (٨٩٩)، وابن خزيمة (١١٦٦). (١) في ن ب ساقطة. (٢) سبق تخريجه في باب الإِمامة، الحديث السادس. (٣) في ن ب د (من). (٤) في ن ب د (في). (٥) في ن ب د (وهذا). (٦) في ن ب (بالمؤمنين).