وجوابه: أنه قد يضاف البعض إلى الجملة. كما تقول: راس زيد، فلا حجة فيه.
وفي المسألة قول ثالث: أن تكبيرة الإِحرام سنة.
روى ابن المنذر (٢): عن ابن شهاب أنه قال في رجل نوى الصلاة ورفع يديه ولم يحرم: إن الصلاة تجزئه.
وحكى القاضي وجماعة: عن ابن المسيب والحسن والزهري والحكم والأوزاعي: أن تكبيرة الإِحرام سنة (٣). وأنكر ذلك على ابن
(١) في ن ب (وبه). (٢) الأوسط لابن المنذر (٣/ ٧٧). (٣) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٢/ ١٤٥). قال ابن سيد الناس -رحمنا الله وإياه- في النفح الشذي شرح الترمذي (١/ ٤٠١، ٤٠٢): قلت: وقد ثبت من حديث عائشة - رضي الله عنها - في صحيح مسلم، وهو حديث الباب، أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفتتح صلاته بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالين، ففيه رد على من أجاز الدخول في الصلاة بالنية ممن حكينا عنه ذلك.