وأما المنفرد فيجهر به قطعًا، وفي "تعليق" القاضي حسين. أنه يسر به وهو ضعيف.
وقال مالك: في رواية قيل: إنها المشهورة عنه لا يؤمن الإِمام في الجهرية، ولم يختلف قوله في السرية، لأنه قد عري دعاؤه من مؤمن عليه غيره.
واختار القاضي أبو (١) الوليد: أنه يؤمن في الجهر.
وقال [أبو بكر](٢).
يتخير [قالوا](٣) وحيث قلنا: يؤمن فيسر.
وقيل:[يجهر](٤) حكاه في "الجواهر".
وقيل: يتخير بينهما.
= ولا الضالين، جهر بآمين" أخرجه السراج. ولابن حبان من رواية الزبيري في حديث الباء عن ابن شهاب: "كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته، وقال آمين". وللحميدي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه بلفظ: "إذا قال ولا الضالين". ولأبي داود من طريق أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة مثله، وزاد: "حتى يسمع من يليه من الصف الأول". ووجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموعًا للمأموم لم يعلم به، وقد علق تأمينه بتأمينه. (١) في الأصل ون د زيادة: الطيب. انظر: المنتقى (١/ ١٦٣). (٢) في الأصل غير واضحة، وما أثبتناه من ب. (٣) ساقطة من ب. (٤) ساقطة من ب.