وقال القرطبي وغيره: من خالف الإِمام فقد خالف سنة المأموم، وأجزأته صلاته عند جمهور العلماء.
وقال ابن قدامة في المغني (١): إن سبق إمامه فعليه أن يرفع ليأتي بذلك مؤتمًا بالإِمام، فإن لم يفعل حتى لحقه الإِمام سهوًا أو جهلًا فلا شيء عليه، فإن سبقه عالمًا بتحريمه فقال أحمد في "رسالته"(٢): ليس لمن سبق الإِمام صلاة لقوله: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإِمام" الحديث، ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب، ولم يخش عليه العقاب.
عاشرها: فيه التهديد على المخالفة خشية وقوعها.
الحادي عشر: فيه وجوب متابعة الإِمام، وقال القاضي عياض: لا خلاف أن متابعة الإِمام من سنن الصلاة.
الثاني عشر: فيه كمال شفقته - عليه الصلاة والسلام - بأمته، وبيانه لهم الأحكام، وما يترتب على المخالفة.
الثالث عشر: قال صاحب القبس (٣): جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أن [الشيطان مسلط](٤) على الإِنسان من إفساد صلاته [عليه](٥) قولًا بالوسوسة
(١) المغني (٢/ ٢١٠). (٢) الرسالة السنية، مطبوعة مع مجموعة الأحاديث النجدية (٤٤٦). وذكره ابن حجر في الفتح عنه (٢/ ١٨٣). (٣) القبس (١/ ٣٤٢) مع اختلاف يسير. (٤) في ن ب (أن الله يسلط). (٥) في ن ب ساقطة.