للاعتراض، كما تقدم في قول عائشة حين [سألتها معاذة](١): "كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"(٢) فأجابتها بالنص دون المعنى.
عاشرها: فيه تلقى المسافر.
الحادي عشر: فيه سؤاله عن مستند عمله المخالف للعادة.
الثاني عشر: فيه أن التابع إذا رأى من متبوعه ما يجهله يسأله عنه.
الثالث عشر: فيه الجواب عن السؤال بالدليل، و [نص](٣) الصحابي وقوله حجة [فيما يخالف](٤).
الرابع عشر: فيه التلطف في إنكار ما خفي على المنكر حتى أخرى في مخرج الخبر المحض.
الخامس عشر: قوله: "من ذا الجانب" فيه العمل بالإِشارة، وكأنه والله أعلم متفق عليه في مسائل شتى منها: طلاق الأخرس، وبيعه، وشراؤه، وغير ذلك. وكذا غيره إذا قال: أنت طالق، وأشار بأصبعين أو ثلاثة كما هو مبسوط في الفروع.
وبالله التوفيق.
(١) في الأصل (سألها معاذ). (٢) البخاري (٣٢١) سبق تخريجه. (٣) في ب (فعل). (٤) كذا في الأصل وفي ب (لمن يخالف)، ولعل الصواب (ما لم يخالف)، والله أعلم بالصواب.