وحكى النقاش عن الخليل أن النهار من طلوع الفجر، ويدل على ذلك قوله -تعالى-: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ}(١). والقول
في نفسه صحيح قال [وقد ذكرت](٢) حجته في تفسير قوله تعالى: {وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ}(٣) قال: وفي الاستدلال بهذه الآية نظر.
خامسها: اختلف أصحابنا في دخول وقت هذا الأذان على أوجه خمسة أوضحتها في شرح المنهاج.
وأصحها عندهم: أنه يدخل من نصف الليل لأنه بمضيّه ذهب المعظم.
وأقربها عندي: أنه يؤذن قبيل طلوع الفجر في السحر، وهو ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم فإن في الصحيح (٤) أنه ليس بين أذانهما إلَّا أن ينزل [ذا](٥) ويرقى [ذا](٦) مقيد لإِطلاق الحديث المذكور أن بلال يؤذن بليل.
وضبط ابن أبي الصيف (٧) في "نكته" في الصيام، السحر: بالسدس الأخير.
(١) سورة هود: آية ١٠٨. (٢) في الأصل (وقوله لزمته)، وما أثبت من ن ب. (٣) سورة البقرة: آية ١٦٠. (٤) البخاري (١٩١٨، ١٩١٩). (٥) في ن ب (هنا). (٦) في الأصل ون ب (هذا)، وما أثبت من صحيح البخاري، وفي صحيح ابن خزيمة (١/ ٢١٠). (٧) طبقات الشافعية (٢/ ٦٣) لابن قاضي شهبة و "نكتة على التنبيه".